تقدير وقت الدراسة: 1 الدقائق

سلام عليكم انه وجدت مبلغ من المال واقع،علئ الارض وحملته ما حكمه


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته إذا كانت لهذه الاموال علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما (12,6 حمّصة من الفضّة المسكوكة) فما زاد وجب على الملتقِط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلماً أو كافراً محترم المال. ولا تعتبر المباشرة في التعريف، بل للملتقِط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه، ويسقط وجوبه عنه مع تبرّع غيره به. وإذا عرّف بها سنة ولم يظهر مالكها تخيّر الملتقِط بين أن يحفظها لمالكها - ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه- وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها، وبين أن يتصدّق بها عن مالكها. والأحوط وجوباً عدم تملّكها. و يسقط التعريف مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه ولو لأجل إحراز أنّ مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرّفها، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه ولو لاحتمال أنّه بنفسه يتصدّى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقِط خبره. ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك بإذن الحاكم الشرعي ولا ينتظر بها حتّى تمضي سنة، ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها. .

المجیب

المرجعي: السيد السيستاني

أنشئت في سه روز پیش



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

انشر تعليق



العنوان: معمل التنقيب عن البيانات ومعالجة الصور ، كلية هندسة الحاسوب ، الجامعة التكنولوجية شهرود

09111169156

info@parsaqa.com

أنصار

Image Image Image

زملائنا

Image Image