الفقه وأصوله /

تقدير وقت الدراسة: 4 الدقائق

السؤال ما حكم تنبيه الإمام قبل بداية التلاوة في صلاة التراويح ، بوجود سجدة مثلا في الركعة الثانية ؟


الحمد لله. أولا : المسلم مأمور باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وترك الإحداث في الدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا ليفصل لنا أمور ديننا ، فعلينا أن نتبع ما فصله لنا ولا نزيد عليه بأهوائنا . ومن أعظم ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته : أمر الصلاة ؛ فقد علم أصحابه ما شرع لهم في صلاته ، بفعله ، وبقوله ، وأمرهم أن يتبعوه ، ويتأسوا به . فعن مَالِك بن الحويرث ، قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رواه البخاري (631) . ومن تمام الاتباع : أن نترك كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا كان السبب والداعي إليه موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ، ورغم ذلك لم يلتفت إليه . أما إذا كان العمل الذي لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد سببه على عهده صلى الله عليه وسلم ، وإنما استجد بعد ذلك ، فلا حرج من فعله إذا دعت الحاجة إليه ، أو ترتب عليه تحصيل مصلحة ، أو دفع مفسدة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة ، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين . فما رآه الناس مصلحة ، نُظِر في السبب المحوج إليه : فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا ، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه . وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته . وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث . فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا ، لو كان مصلحة ، ولم يفعل : يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته ، من غير معصية الخالق : فقد يكون مصلحة ". انتهى من " اقتضاء الصراط المستقيم " (2 / 598) . وبناء على هذا : فتنبيه الإمام للمصلين لوجود سجدة تلاوة في الصلاة ، لينتبهوا إلى موضعها : أمر لا أصل له في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمل الأئمة من بعده . لكن ، بالنظر إلى حالات لجوء الأئمة إليه ، نجدها لا تخرج عن حالتين : الحالة الأولى : أن يكون المسجد وصفوف المصلين كما في عهده صلى الله عليه وسلم بحيث كل صف يرى الصف الذي أمامه ، ولا توجد في المسجد جدر أو حواجز تمنع الرؤية . ففي هذه الحالة : يكفي أن كل صف يقتدي بالصف الذي أمامه ، كما وردت به السنة ، ولا يشرع للإمام أن ينبه المأمومين إلى موضع سجود التلاوة ، قبل الدخول في الصلاة ، لعدم الحاجة إليه . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : ( تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ ) رواه مسلم (438) . الحالة الثانية : ما استجد في تصميم المساجد وكثرة الناس ، حيث توجد بعض الصفوف خلف جدر لا تمكنهم من رؤية الصفوف الأخرى ، أو اقتداء اللاحق بالسابق . أو يكون بعض المصلين يصلون خارج المسجد . أو يكون النساء في مكان منفصل تمامًا عن الرجال . ففي هذه الحالات ، وما يشبهها ، إذا خشي الإمام حصول اضطراب بين المصلين في الصلاة ، بسبب جهلهم بمواضع سجود التلاوة من القرآن الكريم : فنرجو ألا يكون عليه حرج في تنبيههم على موضع السجود ، قبل أن يشرع في صلاته . والله أعلم . .

اسلام سوال و جواب

المرجعي:

أنشئت في 1401/04/16



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

انشر تعليق

العنوان: معمل التنقيب عن البيانات ومعالجة الصور ، كلية هندسة الحاسوب ، الجامعة التكنولوجية شهرود

09111169156

info@parsaqa.com

أنصار

Image Image Image

زملائنا

Image Image